للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: قال الترمذي في «سننه» (٢/ ٤١١): وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. اهـ.

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ٦٨):

وأَجمعُوا أن بنت الزوجة التي عقدُ زواجها صحيح، وقد دَخَل بها ووَطِئها، وكانت الابنة مَعَ ذلك في حجره (١)، فحرام عليه نكاحها أبدًا.

واختلفوا في التي لم يَدخُل بأمها وَلا بابنتها، أيَجُوز نكاحها أم لا؟

* * *


(١) الجمهور على أن تلك الآية خرجت مَخرج الغالب، بخلاف علي .

<<  <  ج: ص:  >  >>