للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تقوم به الحُجة، فلا تُعارِض الأحاديث الصحيحة.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١١٤) بعد ذكر حديث القوس وغيره من أدلة المانعين: وليس في هذا الباب حديث يجب به حُجة من جهة النقل، والله أعلم، واحتجوا أيضًا بقوله : «اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تَستكثِروا» وهذا يحتمل التأويل. وكذلك حديث عُبَادة وأُبي يحتمل التأويل أيضًا؛ لأنه جائز أن يكون عَلَّمه لله ثم أَخَذ عليه أجرًا، ونحو هذا.

• تنبيه: سبقت أشهر الأدلة المجوزة لأخذ الأجرة على تعليم القرآن:

١ - قوله : «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» أخرجه البخاري (٥٧٣٧).

٢ - حديث أبي سعيد في الرقية، وفيه: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» أخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١).

٣ - حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وفيه: «اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» أخرجه البخاري (٥٠٨٧) ومسلم (١٤٢٥).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ الثلاثاء (٥) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف الأحاديث المانعة، وأما حديث: «لا تأكلوا به» على فرض ثبوته فهو مُؤوَّل.

وانظر تفصيلًا في بحث «حُكْم أخذ الأجرة على القرآن» لأخينا في الله عبد الفتاح الألفي الشورى، ط/ مكتبة ابن عباس.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>