وقال ابن عبد البر في «التمهيد»(٢١/ ١١٤) بعد ذكر حديث القوس وغيره من أدلة المانعين: وليس في هذا الباب حديث يجب به حُجة من جهة النقل، والله أعلم، واحتجوا أيضًا بقوله ﷺ:«اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تَستكثِروا» وهذا يحتمل التأويل. وكذلك حديث عُبَادة وأُبي يحتمل التأويل أيضًا؛ لأنه جائز أن يكون عَلَّمه لله ثم أَخَذ عليه أجرًا، ونحو هذا.
• تنبيه: سبقت أشهر الأدلة المجوزة لأخذ الأجرة على تعليم القرآن:
٢ - حديث أبي سعيد ﵁ في الرقية، وفيه:«قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» أخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١).
٣ - حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وفيه:«اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» أخرجه البخاري (٥٠٨٧) ومسلم (١٤٢٥).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ الثلاثاء (٥) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف الأحاديث المانعة، وأما حديث:«لا تأكلوا به» على فرض ثبوته فهو مُؤوَّل.
وانظر تفصيلًا في بحث «حُكْم أخذ الأجرة على القرآن» لأخينا في الله عبد الفتاح الألفي الشورى، ط/ مكتبة ابن عباس.