للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أحمد النمر، بتاريخ (١٦) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٢/ ٧/ ٢٠٢٤ م): رواية الجماعة أَولى من رواية شُعبة، والله أعلم. اهـ.

تنبيه: طَلَب شيخنا من الباحث جمع أقوال أهل العلم في قوله: «وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا».

فقرأ الباحث أحمد بن علي قول النووي في «شرحه على مسلم» (٩/ ٣٧): «قبل ميقاتها» معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المُزدلِفة، وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها المعتاد، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر، فقوله: «قبل وقتها» المراد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعين تأويله على ما ذكرتُه.

وقد ثَبَت في «صحيح البخاري» في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال: إن رسول الله صلى الفجر هذه الساعة. وفي رواية: فلما طلع الفجر قال: إن رسول الله كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. والله أعلم.

وفي هذه الروايات كلها حُجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم. ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام، ولكن في هذا اليوم أشد استحبابًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>