للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عن عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْجَوْهَرِ، وَالدُّرِّ، وَالْفُصُوصِ، وَالْخَرَزِ، وَعَنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، الْبَقْلِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ» (١).

وورد صريحًا موقوفًا عن عمر وعلي وأنس وأسانيدها ضعيفة وبسند قابل للتحسين عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ: " مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ، أَوْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ" (٢).

وعمل أهل المدينة فقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢٣٣): لا أعلم خلافا بين أهل المدينة أنه ليس في البقول صدقة على ما قال مالك .

الخلاصة: أني ناقشت الباحث في رسالته بتاريخ الجمعة ١٣/ جمادى الأولى ١٤٤٦ موافق ١٥/ ١١/ ٢٠٢٤ م وأن قوى حجة لدى الباحث للجمهور هي عمل أهل المدينة وأما الأحاديث فضعيفة أو غير صريحة وأن الأرجح وهو إخراج الزكاة في كل الخارج من الأرض ومنه الخضراوات ومستنده العموم بآيتي البقرة والأنعام وعموم حديث ابن عمر وهو الأحوط لدي وهو اختار شيخنا حفظه الله وإن لم يفصح عن اختياره في تقديمه للرسالة ودونك نصّ التقديم:


(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٩١٣) وفي سنده محمد بن عبيد الله العزرمي متروك.
(٢) أخرجه الدارقطني يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٣٥) - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>