وطلب شيخنا من الباحث سيد بدوي، بتاريخ (١٤) مُحرَّم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م) مزيد بحث.
• أقوال الفقهاء:
اختَلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
١ - الجواز، وبه قالت الحنفية في الأصح. قال السرخسي في «المبسوط»(٢٤/ ١٠): والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعًا.
وهو رواية عند الشافعية فقد قال النووي في «المجموع»(٥/ ٣١٠): وذَكَر الروياني في «البحر» وجهين: أحدهما: يُكرَه. والثاني: لا يُكرَه. قال: وهو الأصح عندي إذا أُمن الافتتان.
ورواية عند الحنابلة في «المغني»(٢/ ٤٢٤)، والرواية الثانية: لا يُكرَه.
٢ - الكراهة، وبه قال جمهور الشافعية، فقد قال النووي في «المجموع»(٥/ ٣١٠): والذي قَطَع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه.
وقال به بعض المالكية كما في «التمهيد»(٣/ ٢٣٠)، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في «المغني»(٢/ ٤٢٤).
٣ - التحريم، وبه قال بعض المتأخرين من الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣)، وهو وجه شاذ عند الشافعية (٤)، وهو اختيار ابن تيمية (٥) وابن