للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلب شيخنا من الباحث سيد بدوي، بتاريخ (١٤) مُحرَّم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م) مزيد بحث.

• أقوال الفقهاء:

اختَلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

١ - الجواز، وبه قالت الحنفية في الأصح. قال السرخسي في «المبسوط» (٢٤/ ١٠): والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعًا.

وهو رواية عند الشافعية فقد قال النووي في «المجموع» (٥/ ٣١٠): وذَكَر الروياني في «البحر» وجهين: أحدهما: يُكرَه. والثاني: لا يُكرَه. قال: وهو الأصح عندي إذا أُمن الافتتان.

ورواية عند الحنابلة في «المغني» (٢/ ٤٢٤)، والرواية الثانية: لا يُكرَه.

٢ - الكراهة، وبه قال جمهور الشافعية، فقد قال النووي في «المجموع» (٥/ ٣١٠): والذي قَطَع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه.

وقال به بعض المالكية كما في «التمهيد» (٣/ ٢٣٠)، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في «المغني» (٢/ ٤٢٤).

٣ - التحريم، وبه قال بعض المتأخرين من الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣)، وهو وجه شاذ عند الشافعية (٤)، وهو اختيار ابن تيمية (٥) وابن


(١) «مَراقي الفلاح» (ص/ ٢٢٨).
(٢) «شرح الزرقاني» (٢/ ١٨٦).
(٣) «الإنصاف» (٢/ ٥٦٢).
(٤) «المجموع» (٥/ ٣١٠).
(٥) «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>