وعبد الرحمن بن جَوْشَن وثقه ابن مَعين، وأبو زُرعة، والعِجلي، وابن سعد. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال أحمد: ليس بالمشهور، ورَوَى عنه ابنه فقط.
وكَتَب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٥) صفر (١٤٤٦ هـ) الموافق (٢٩/ ٨/ ٢٠٢٤ م): احكم على السند. ا هـ.
واستَغرب شيخنا متنه، لكن لما ذَكَّره الباحث بأحاديث الإسراع بالجنازة (١) قال: نعم، لكن ينبغي أن يُقيَّد بعدم الضرر على الميت أو المشيعين.
* * *
(١) كحديث أبي هريرة عند البخاري (١٣١٥) ومسلم (٩٤٤) وفيه: «أسرعوا بالجنازة» وحديث أبي سعيد عند البخاري (١٣١٤) وفيه: «إن كانت صالحة قالت: قَدِّموني قَدِّموني».