٤ - يزيد بن زُريع، أخرجه أبو داود في «سننه»(١٠١٨) وغيره.
٥ - هشيم، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»(٤٦٥) وغيره.
٦ - المعتمر بن سليمان، أخرجه أحمد (١٩٨٦٨) وابن حبان (٢٦٧٣) وغيرهما.
٧ - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي في رواية الجماعة عنه- الشافعي كما في «معرفة السنن»(٤٦٦٨)، ومحمد بن المثنى وأحمد بن ثابت، كما عند ابن ماجه (١٢١٥)، وإسحاق بن راهويه في وجه (١) كما عند مسلم (٥٧٤) - خلافًا لمحمد بن بشار ففي روايته:«فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سجد سجدتي السهو ثم سَلَّم» أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»(١٠٥٤)، والروياني في «مسنده»(٩٣).
خالفهم خالد بن عبد الله الواسطي، فجَعَل سجود السهو قبل التسليم، ولفظه:«فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سَلَّم» أخرجه ابن حبان (٢٦٥٤)، وفي سنده شباب بن صالح، لم يوثقه معتبر، فقد سكت عنه الإسماعيلي، وأخرجه أبو عَوَانة وابن حبان ووُصف بالمُعدَّل.
وتابعه عبد الله بن قحطبة، لكن لم يقف له الباحث على ترجمة.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمود بن نصر، بتاريخ (٢٢) محرم (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٨/ ٧/ ٢٠٢٤ م) إلى ما يلي:
١ - أكثر الطرق على:«فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ» وأنها ثابتة من حديث عمران ﵁، أما حديث أبي هريرة بالقيام من ركعتين، فهي قابلة للدراسة والجمع بالقول
(١) وفي وجه آخَر كرواية محمد بن بشار، أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (٣٨٩٥).