للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا. وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

وللخبر طريق آخَر أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٨٥) قال: حَدَّثَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (١)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَنْ لَمْ تَفُتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنَ الصلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».

ورواية عاصم عن أنس في البخاري (٤٠٩٦، ٥٦٣٨، ٧٣٤٠) ومسلم (١٣٦٦، ٢٥٢٩) وتارة في مسلم بإثبات واسطة هي مورق، رقم (١١١٩) وأخرى يوسف بن عبد الله، رقم (٢١٩٦) وابن سيرين، رقم (٢٣٤١).

وثَمة روايات أخرى لعاصم عن أنس عند عبد الرزاق، منها ما صرح فيه بالسماع (٢).

• الخلاصة: أن المرفوع الضعيف والموقوف إن كان ذكر (عاصم) شيخا لعاصم الأحول وأنه خطأ، فالسند صحيح، وهل يأخذ حكم الرفع؟ قولان.

وهو اختيار العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٦٣١): وبالجملة، فهذه الطرق وإن كانت مفرداتها لا تخلو من علة، فمجموعها يدل على أن له أصلًا، والأخير منها وإن كان موقوفًا، فمثله لا يقال مِنْ قِبَل الرأي كما لا يَخفى.

أما شيخنا فقال: لا يأخذ حكم الرفع. مع الباحث محمد بن شرموخ. وكَتَب بتاريخ (٢٣) شوال (١٤٤٥ هـ) موافق (٢/ ٥/ ٢٠٢٤ م): لا يصح الخبر، كل طرقه ضعيفة.

* * *


(١) في ط/ دار التأصيل بعده: في الأصل: (عن عاصم) ولا وجه له، والمثبت دونه من (ر).
(٢) رقم (٤٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>