للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضَعَّفه شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

• ثانيًا: أقوال الفقهاء:

ذهب الجمهور- الأحناف (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣) - إلى تحريم الفصد والحجامة في المسجد. أما الشافعية ففَصَّلوا حيث قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٥): يَحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء ويُكرَه الفصد والحجامة فيه في إناء.

أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م) ونقل عن شيخنا قوله: يُكرَه بسبب تلويث المسجد.

* * *


(١) في «الدر المختار» (١/ ٦٥٦): وأما الفصد فيه في إناء فلم أره، وينبغي أن لا فرق. ا هـ، أي: لا فرق بينه وبين البول.
(٢) في «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٧٦) للخرشي: وَتَحْرُمُ حِجَامَتُهُ وَفِصَادَتُهُ فِيهِ كَمَا لَا يَبُولُ وَلَا يَتَغَوَّطُ فِيهِ، فَإِنِ اُضْطُرَّ لِلْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ خَرَجَ، فَإِنْ فَعَلَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ فَمَنْ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ بِكُلِّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَبْطَلَهُ بِهَذَا، وَمَنْ رَاعَى كَوْنَ الذَّنْبِ كَبِيرَةً فَلَا، قَالَهُ سَنَدٌ.
(٣) وفي «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٠٤): و (لا) يجوز لمعتكف ولا غيره (بول، و) لا (فصد، و) لا (حجامة بإناء فيه) أي: المسجد، (أو في هوائه) أي: المسجد؛ لأنه لم يُبْنَ لذلك فوجبت صيانة المسجد عنه، وهواه كقراره».
وقال المَرداوي في «الإنصاف» (٧/ ٥٩٩): ويَحرم بوله في المسجد في إناء، وكذلك فصد وحجامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>