للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعهم داود بن عبد الله، كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٦) وغيره.

وخالفهم جماعة منهم -سويد بن سعيد (١) - في «مسنده» رقم (٢٢٧٨٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ: «سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ، وَيُنَكِّرُونَكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ فَلَا تَعْتَلُّوا (٢) بِرَبِّكُمْ».

• والخلاصة: أن مداره على عبد الله بن خثيم، وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٢) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٠/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى أن ابن خثيم لا يتحمل (٣)، وأن فيه فقرة مخرجها واسع، أخرجها مسلم (٥٣٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا. قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى (٤)، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ،


(١) وتابع سويدًا عبدُ الله بن واقد وزهير بن معاوية.
(٢) قوله: (فَلَا تَعْتَلُّوا) من الاعتلال، أي: فلا تطيعوهم في المعاصي معتلين بإذن ربكم، أي: بأن ربكم أذن لكم في ذلك فإنه ما أذن لكم في ذلك، والله تعالى أعلم. انظر: «حاشية السندي على مسند أحمد» (٢١/ ٤١٥).
(٣) صححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٥٩٠).
(٤) قوله: «شَرَقِ الْمَوْتَى» قال فيه أبو عبيد فيه قولان:
أحدهما: أنه حين تذهب الشمس عن الحيطان وتبقى بين القبور، فشروقها حينئذ للموتى لا للأحياء.
والثاني: أن المراد يؤخرونها إلى أن يبقى من الوقت بقدر ما يبقى من نفس الذي يشرق بريقه عند الموت. انظر «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>