للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٥) عن التيمم للجُنب: وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ (١) وَابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَنْعُ الْجُنُبِ التَّيَمُّمَ.

• الخلاصة: أن الحق والصواب في العمل بما رَوَى عمار وفيه: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ» وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.

* * *


(١) قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٦٦٧): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>