للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٠٠): … وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي مَنْعِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَفِي جَوَازِ ذَلِكَ مُضْطَرِبَةٌ. قَالَ: لَكِنْ صَحَّ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمَنْعُ فِيمَا إِذَا خَلَتْ بِهِ. وَعُورِضَ بِصِحَّةِ الْجَوَازِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة، مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ١٧٠): الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر هذا ومثل حديث جابر وحديث عائشة وغيرهم، كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعًا من إناء واحد، وإن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه ، وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى.

ونَقَل مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٦/ ١٥٦): قال أبو عبد الله بن منده: هذا حديث لا يَثبت من جهة السند.

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٩٧): وحديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، أن النبي نهى أن يَتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه.

• وكَتَب شيخنا مع الباحث رضا عليوه، بتاريخ (١٥) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (١٩/ ٨/ ٢٠٢٤ م):

١ - البخاري يقول: ليس بصحيح.

٢ - ابن عبد البر يقول: الآثار في هذا الباب مضطربة.

٣ - أحمد يَغمز فيها كلها.

٤ - ضَعَّفه ابن منده.

<<  <  ج: ص:  >  >>