وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»(١/ ١٧٠): الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر هذا ومثل حديث جابر وحديث عائشة وغيرهم، كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعًا من إناء واحد، وإن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه ﷺ، وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى.
ونَقَل مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»(٦/ ١٥٦): قال أبو عبد الله بن منده: هذا حديث لا يَثبت من جهة السند.
وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»(١/ ٤٩٧): وحديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، أن النبي ﷺ نهى أن يَتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إن كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه.
• وكَتَب شيخنا مع الباحث رضا عليوه، بتاريخ (١٥) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (١٩/ ٨/ ٢٠٢٤ م):
١ - البخاري يقول: ليس بصحيح.
٢ - ابن عبد البر يقول: الآثار في هذا الباب مضطربة.