• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحثين/ عادل الأنصاري ومحمد بن عيد، إلى أنه إن ثَبَت السند إلى قتادة، فقتادة حافظ فالزيادة ثابتة.
• تنبيه: أورد الباحث محمد بن عيد: لماذا لم يَرْوِ هذه الزيادة الأثبات عن قتادة؟! بتاريخ (٦) شَوَّال (١٤٤٢ هـ) الموافق (١٨/ ٥/ ٢٠٢١ م).
قال ابن قدامة في «المغني»(١/ ٤١٣): إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يُعتدّ به. نَصَّ عليه أحمد (٢).
(١) وقال محمد بن يحيى: وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا. (٢) وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٥٢٣): وأن الصفرة والكدرة لهما ثلاثة أحوال: حال: تكون في مدة عادة المعتادة، فتكون حيضاً عند جمهور العلماء، سواء سبقها دم أم لا. وحال: تكون بعد انقضاء العادة، فإن اتصلت بالعادة ولم يَفصل بينهما طُهْر، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني: الأيام التي يُحْكَم بأنها حيض، وهي: الخمسة عشر، أو السبعة عشر، أو العشرة عند قوم -، فهل تكون حيضاً بمجرد اتصالها بالعادة، أم لا تكون حيضاً حتى تتكرر ثلاثاً أو مرتين، أم لا تكون حيضاً وإن تكررت؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعي. والثاني: رواية عن أحمد. والثالث: قول أبي حنيفة والثوري، وأحمد في رواية. وإن انقطع الدم عند تمام العادة، ثم رأت بعده صُفْرة أو كُدْرة في مدة الحيض، فالصحيح عند أصحابنا: أنه لا يكون حيضاً وإِنْ تَكَرَّر. وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صُفْرة أو كُدْرة بعد الغُسل أو بعد الطهر، فإنها تصلي. وممن رُوي ذلك عنه: عائشة، وسعيد بنِ المسيب، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، ومحمد ابن الحنيفة … وغيرهم. وحديث أُم عطية يدل على ذلك. وحال: تَرى الصُّفْرة والكُدْرة بعد أكثر الحيض، فهذا لا إشكال في أنه ليس بحيض.