وقال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يَحرم ذلك ما لم يَصِرْ مُسْكِرًا. وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به؛ لأن ما حَلَّ مُفْرَدًا حَلَّ مخلوطًا. وأَنكَر عليه الجمهور (٣).
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٤) رمضان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م) إلى أن رأي الجمهور على الكراهة، وتَضارَب نقل ابن حجر في «الفتح» في هذه المسألة.
(١) في «المصباح المنير» (ص: ٣١٣): «المُنَصَّف» من العصير، اسم مفعول: ما طُبخ حتى بقي على النِّصف. (٢) «الأُم» (٦/ ٢٢٣). (٣) «شرح النووي على مسلم» (١٣/ ١٥٤). تنبيه: كلام النووي مُقدَّم في تحرير المذهب على كلام الماوردي.