الخلاصة: اختيار شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت العارف، بتاريخ (١٧) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): قول الأحناف والمالكية؛ لأن المسألة لا نص فيها، وكثرت الحالات في زمنه ﷺ، ولم يُنقل أنهم أُمروا بالقضاء.
تنبيه: لو طهرت قبل انقضاء وقت الصلاة بقدر ما تتمكن فيه من الغسل والأداء:
فالأحناف (١): فإن كان طُهرها من أقل من عَشَرة أيام وبقي قدر الغسل والتحريمة، وجبت عليها. وإن طهرت من عشرة أيام (٢) وجب قضاؤها ولو بقي لمحة.
أما المالكية (٣): فإن أدركت بعد غسلها غير متوانية، أربعَ ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، تصلي الظهر والعصر.
وأما الشافعية (٤): فإذا طهرت وبقي من الوقت مقدار ركعة، لزمها ذلك الوقت. أما إذا طهرت وبقي مقدار تكبيرة، لم يَلزمها في القديم ولزمها في الجديد؛ قياسًا على المسافر يَقتدي بمقيم في جزء يسير لزمه الإتمام.