١ - أن المسح محمول على التبرد ولم يكن عن حدث؛ لقول علي ﵁: «هذا وضوءُ مَنْ لم يُحدِث» (١).
٢ - أنه مِنْ فعل علي ﵁، بخلاف الشرب قائمًا فإنما رَفَعه (٢).
٣ - إن قلتم بالمسح على القدمين، فنُلزِمكم بالمسح على الوجه.
فائدة: من أقوى المرجحات أن المراد في الآية الغسل ما ثبت في حديث عمرو بن عبسة «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﷿ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ»
أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧٠١٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ به …
وتابع عبد الله بن يزيد أبو داود الطيالسي أخرجه ابن خزيمة (١٦٥) وتابعهما يزيد بن عبد الله أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣٧٨، ٣٧٩).
(١) انظر: «نخب الأفكار» (١/ ٣٠٦).(٢) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٨٢) لابن حجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute