القول الثاني: أن السُّنة مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرأس.
وهو قول الحنفية (١) ورواية عن أحمد (٢).
ومستندهم أخبار ضعيفة، منها:
١ - حديث علي ﵁:«أن رسول الله ﷺ مَسَح أذنيه بماءٍ مَسَح به رأسه».
٢ - حديث أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«الأذنان من الرأس».
والخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (٩) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) أن الأمر فيه سَعة وقال: لم يَثبت في مسح الأذنين حديث.
تنبيه: هذه من المسائل الشهيرة التي أُخذت على ابن عمر ﵁، كما سبق في كلام ابن المنذر وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»(١/ ٢٧٩)(٣).
وقال ابن القيم في «زاد المَعاد»(٢/ ٤٥) في المقارنة بين منهجَي ابن عباس وابن عمر ﵄ … :
(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٣). (٢) «الإنصاف» (١/ ٢٨٨): وعنه لا يُستحب، بل يُمسحان بماء الرأس. (٣) ولفظه: … ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يُدخِل الماء في عينيه في الوضوء، ويأخذ لأذنيه ماء جديدًا. وكان أبو هريرة يَغسل يديه إلى العضدين في الوضوء، ويقول: مَنْ استطاع أن يطيل غُرته فليفعل. ورُوي عنه أنه كان يَمسح عنقه ويقول: هو موضع الغُل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا.