والذي يظهر لي أن لا تعارض بين الرفع والوقف لأن الوقف تطبيق للرفع وهو اختيار الباحث: مالك بن علي السوهاجي بتاريخ (٢٠) محرم (١٤٤٤ هـ) موافق (١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ م) أما شيخنا فطلب معه مراجعة طريق مسدد.
(١) رقم (٢٩٥٢) وأخرجه الطيالسي (٢٦٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَعْنِي: أَنْ يَجْلِسَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ. وجعله الطحاوي كله مرفوعًا ومداره على محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.