ويضاف: قول ابن حزم في «مراتب الإجماع»(ص ١٥١): اتفقوا أن السَّمْن إذا وقع فيه فأر أو فأرة، فمات أو ماتت فيه، وهو مائع، أنه لا يؤكل (١).
• تعقيب:
قال ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع»، (ص/ ٢٩٩): هذا فيه نزاع معروف … إلخ.
• سبق في «سلسلة الفوائد»(٢/ ٥٢) حديث: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ، فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ» وأن علته عبد الله بن سلمة المرادي، والأرجح فيه الضعف، بخاصة في هذا الخبر.
ثم أكد شيخنا هذه النتيجة مع الباحث: محمود بن محروس الفيومي (٢) بتاريخ (٦) ربيع أول (١٤٤٤) موافق (٢/ ١٠/ ٢٠٢٢ م): وأضاف الباحث أقوالًا لأهل العلم في ضعف هذا الخبر على ما سبق:
١ - قول الإمام الشافعي في «سنن حرملة» إن كان هذا الحديث ثابتًا ففيه
(١) في «المُحَلَّى» (١/ ١٣٨): وممن أجاز بيع المائعات تقع فيها النجاسة والانتفاع بها: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأبو سعيد الخُدْري، والقاسم، وسالم، وعطاء، والليث، وأبو حنيفة، وسفيان، وإسحاق … وغيرهم. (٢) ولد بتاريخ ٦/ ٩/ ١٩٩٦ م حاصل على ثانوية عامة و «معهد العالمين للدراسات القرآنية وعلوم القرآن والقراءات» وهذا أول حديث يعرضه على شيخنا ضمن تحقيق «مسند علي بن الجعد».