«الكامل»(٢/ ١٧٦) وأبو نعيم في «الحلية»(٨/ ٣٠٢) وذكر ابن عدي جملة من مفاريد حماد بن سلمة وقال هذا منها.
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا أبو داود.
• والخلاصة: أن إسناده صحيح لدي وما يتوقع من أخطاء الطيالسي (١) فمدفوع بمتابعة بشر بن السري وكتب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي: رجاله ثقات.
إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه:
سبق التعليق عليه، وأفاد الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن مع شيخنا، بتاريخ (١٣) شعبان (١٤٤٣) الموافق (١٦/ ٢٠٢٢ م): أن الجمهور- من الحنفية كما في «معاني الآثار»(٤/ ٥٤) والمالكية كما في «التمهيد»(٤/ ١٤٣) لابن عبد البر، والشافعية كما في «الحاوي الكبير»(٧/ ٥٣٣)، و «شرح مسلم»(١١/ ٨)، و «جامع العُلوم والحِكم»(٢/ ٤٤٦) على معنى لفظ: «إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه».
(١) قال ابن المديني: ما رأيت أحدًا أحفظ من أبي داود. وقال الإمام أحمد: لا يعد لأبي داود خطأ … ولما قيل له إنه يخطيء فقال: يحتمل له. وقال أبو حاتم الرازي: أبو داود محدث صدوق كان كثير الخطأ فهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري. وقال الخطيب: كان أبو داود يحدث من حفظه والحفظ خوان فكان يغلط مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة.