الشافعية (١) والحنابلة (٢) استحبا إلقاء الخطيب السلام، وكره أبو حنيفة (٣) ومالك ذلك (٤).
• تنبيه:
المرفوع والموقوف ضعيف، والمذاهب قد اختلفت، فإلقاء السلام أولى؛ لفضله ودفعا للفتن.
(١) «المجموع» (٤/ ٥٢٧): إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه، يسلم عليهم. (٢) «المغني» (٢/ ٢١٩): يستحب للإمام إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم. (٣) «التجريد للقادوري» (٢/ ٩٧٥): قال الطحاوي: إذا صعد الإمام المنبر، فظاهر المذهب أنه لا يصلي. (٤) قال ابن القاسم في «المدونة» (١/ ٢٣١): وَسَأَلْتُ مَالِكًا، إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، هَلْ يُسَلِّمُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ.