ثم يُسَلِّم وهو على غير وضوء، إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء ا هـ (١).
وقال يوسف المقدسي: ولا نَعْلم عن صحابي خلافه، ولأنه أَسْقَط الطهارة في صلاة الجنازة (٢).
• أقوال الفقهاء:
اختُلف فيه على قولين:
الأول: اشتراط الطهارة كالصلاة، وحُكي إجماعًا (٣).
الثاني: تَرْك اشتراط الطهارة.
ومِن أشهر أدلتهم: حديث ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ (٤)، وورد عن ابن عمر كما سبق، ولا يصح، وعن الشَّعْبي (٥).
قال ابن بَطَّال في «شرح البخاري»(٣/ ٥٧): وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء، فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول
(١) وسَلَك مسلك الجمع بين النقلين عن ابن عمر، فحَمَل قوله: «إلا وهو طاهر» على الطهارة الكبرى. (٢) «المُقَرَّر على أبواب المُحَرَّر» (١/ ٢٦٦) ليوسف المقدسي، من تلاميذ ابن تيمية. (٣) «تهذيب سُنن أبي داود» (١/ ٩٨ (، وقال العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٢/ ٢١٥ (: وَحَكَى النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا. (٤) أخرجه البخاري (١٠٧١). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه».