قال ابن رجب: أَكْثَرُ العلماء على استحباب الصلاة في ثوبين، وقد تقدم عن ابن عمر وغيره، وهو قول أكثر الفقهاء، منهم: مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد.
ويتأكد استحبابه عند مالك وأحمد في حق الإمام أكثر من غيره (١). ويدل على هذا: أن صلاة النبي غ في الثوب الواحد إنما كان تارة في بيته، كما في حديث عمر بن أبي سَلَمة، وتارة في السفر، كما في حديث جابر (٢).