من أشهر فروع القاعدة:«ارتكاب أخف الضررين أو دفع الضرر الأعلى بالأدني» ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧] وقصة خرق السفينة وإلقاء نبي الله يونس في اليم وقوله ﷺ: «لا تزرموه».
وتعليله ﷺ ترك الكعبة بباب واحد (١).
واعتمر النبي ﷺ ثلاث عمر قبل فتح مكة ولم يكسر الأصنام إلا في فتح مكة سنة ثمان وذلك بعد مضي إحدى وعشرين سنة.
- ومن تطبيقاتها التخلص من الأمتعة إذا أشرفت السفينة على الغرق لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.
القاعدة الثالثة:«اليقين لا يزول بالشك»(٢).
من أشهر أدلته حديث «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أخرجه البخاري (١٧٧) ومسلم (٣٦١).
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»(٥/ ٢٧): أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وإن عليه الوضوء فرضا.