الرواية بالمعنى (١) ويرى شيخنا معي بتاريخ ٢٨ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢١ م: أن محمد بن عمرو لا يتحملها والله أعلم.
الحديث الثاني: عن عائشة ﵂ وعنها عمرة بنت عبد الرحمن وعنها ثلاثة:
١ ـ أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أخرجه أحمد (٢٤٤٠٦) - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، فَقَالَ أَبِي: يَذْكُرُهُ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَلَوْ رَأَى حَالَهُنَّ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ»(في إسناده ضعف للكلام في عبد الرحمن بن أبي الرجال (٣) فيرفع أشياء لا يرفعها غيره).
(١) قال الربيع بن سليمان كما في «اختلاف الحديث» (٨/ ٦٢٤): تفلات: لا يتطيبن. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠٢٩١): المتفلة: المتغيرت الريح بغير طيب. وقال علاء الدين بن العطار (ت/ ٧٢٤): (١/ ٣٥٦): ويلحق بالطيب: ما في معناه؛ من البخور، وحسن الملابس، والحلي الذي يظهر أثره في الزينة؛ فإن منعَ الطيبِ لهن في الخروج؛ إنما هو: لدفع داعية الرجال، وشهوتهم، وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا؛ وكذلك حكم كل خروج يؤدي بهن إلى مفسدة نهى الشرع عنها. وفي «لسان العرب (١١/ ٧٧ (: تَفِل الشيءُ تَفَلًا: تغَيَّرت رَائِحَتُهُ. والتَّفَل: تَرْكُ الطِّيب. رَجُلٌ تَفِل أَي غَيْرُ مُتَطَيِّب بَيِّن التَّفَل، وامرأَة تَفِلة ومِتْفَال؛ الأَخيرة عَلَى النَّسَبِ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَنه، ﷺ، قَالَ لِتَخْرُجِ النِّساءُ إِلى الْمَسَاجِدِ تَفِلات» أَي تارِكات للطِّيب؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: التَّفِلَة الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَطَيِّبَةٍ وَهِيَ الْمُنْتِنَةُ الرِّيحُ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: إِذا مَا الضَّجِيعُ ابْتَزَّها مِنْ ثِيابها تَمِيل عَلَيْهِ هَوْنَةً غيرَ مِتْفال. (٢) الحكم هو ابن موسى بن أبي زهير. (٣) وثقه عدد وقال أبو زرعة: عبد الرحمن أيضا يرفع أشياء لا يرفعها غيره. وسئل أبو داود عن عبد الرحمن بن أبى الرجال، فقال: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة.