وتابع عُبَيْدَ الله أيوب، لكن بإسقاط ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣١١٣).
قال ابن رُشْد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»(٣/ ٧٧): فأما الناشز: فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة. وشذ قوم فقالوا: تجب لها النفقة.
وسبب الخلاف: معارضة العموم للمفهوم، وذلك أن عموم قوله ﵊:«ولهن عليكم رزقهن وكِسوتهن بالمعروف» يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء. والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع - يوجب أن لا نفقة للناشز.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ (٢٠) ربيع الآخِر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٥/ ١١/ ٢٠٢١ م) إلى إعمال درجة النشوز، وأن الأجناد خمسة (٢).
(١) ووَجْه الشاهد من رواية حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، وهي من مفاريده. (٢) وَهُمْ: عمرو بن العاص على مصر، ومعاوية على الشام، وسعد … إلخ. [التكميل أفضل].