فمِن باب أَوْلَى وهما مسلمان: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٨] وكَوْن عقوق الوالدين من الكبائر، ومَنْعها يَدخل في العقوق والقطيعة.
وفيما أخرجه البخاري رقم (٥٩٨٨) من حديث أبي هريرة ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ» وعموم الأدلة التي في بر الوالدين.
ووَجْه الدلالة منه أن وجوب طاعة المرأة زوجها مقيد بالمعروف دون المعصية (١).
القول الثاني: تُعتبَر ناشزًا.
وبهذا قالت الشافعية (٢) والحنابلة (٣).
وفصل أبو يوسف (٤) فقال: تَقْيِيدُ خُرُوجِهَا بِأَنْ لَا يَقْدِرَا عَلَى إِتْيَانِهَا، فَإِنْ
(١) ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]. (٢) قال الشافعي كما في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٩/ ٥٠٠): وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها وولدها. (٣) وفي «المغني» (١٠/ ٢٢٤) لابن قُدامة: للزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها. (٤) كما في «فتح القدير» (٤/ ٣٩٨): عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي «النَّوَادِرِ».