٤ - قال ابن قُدامة: ظاهر كلام أحمد أنه إنما كَرِه ذلك كراهة تنزيه؛ لوقوع الخلاف فيه، وقول ابن عمر، ولم يَرَ ذلك حرامًا، ولا موجبًا لفدية (٤).
• وذكر المرداوي في الاستظلال بالمحمل ونحوه روايتين:
إحداهما: يحرم، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور عن أحمد، والمختار لأكثر الأصحاب.
والراوية الثانية: يُكْرَه، اختارها المُصنِّف والشارح، وقالا: هي الظاهر عنه. وجَزَم به ابن رزين في شرحه، وصاحب «الوجيز». وصححه في تصحيح «المُحرَّر». قال القاضي موفق الدين: هذا المشهور (٥).
(١) «المبسوط» (٤/ ١٢٩). (٢) «الاستذكار» (٤/ ٢٤) و «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٣/ ٧٤). (٣) «المجموع شرح المهذب» (٧/ ٣٥٦). (٤) «المغني» (٣/ ٢٨٦) لابن قُدامة. (٥) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٣/ ٤٦٢).