فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف سليمانَ بن بلال الثقات - كمالك، وابن عُيينة، والقَطَّان، وحاتم بن إسماعيل … وغيرهم - عن جعفر، فلم يَذكروا: «ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن علي حلاوة (١) إلى الشذوذ، ويُنْكَر على مَنْ يقول بسُنية العودة إلى الحَجَر مرتين.

• تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٢٣٤) الاتفاق على هذه الزيادة حيث قال: وإذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك. ولا نعلم فيه خلافا.


(١) قَدَّم له شيخنا عددًا من الأبحاث الفقهية الحديثية المقارنة:
١ - «الجامع العام في فقه الصيام».
٢ - «الجامع لأحكام الزكاة».
٣ - «الجامع لأحكام الطهارة».
٤ - «جامع السبائك لأحكام المناسك» ط دار مكة.
٥ - «صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها» ط/ العُلوم والحِكَم، ثم ط/ دار مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>