وخالف سليمانَ بن بلال الثقات - كمالك، وابن عُيينة، والقَطَّان، وحاتم بن إسماعيل … وغيرهم - عن جعفر، فلم يَذكروا:«ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ».
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن علي حلاوة (١) إلى الشذوذ، ويُنْكَر على مَنْ يقول بسُنية العودة إلى الحَجَر مرتين.
• تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني»(٥/ ٢٣٤) الاتفاق على هذه الزيادة حيث قال: وإذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك. ولا نعلم فيه خلافا.
(١) قَدَّم له شيخنا عددًا من الأبحاث الفقهية الحديثية المقارنة: ١ - «الجامع العام في فقه الصيام». ٢ - «الجامع لأحكام الزكاة». ٣ - «الجامع لأحكام الطهارة». ٤ - «جامع السبائك لأحكام المناسك» ط دار مكة. ٥ - «صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها» ط/ العُلوم والحِكَم، ثم ط/ دار مكة.