• قال ابن المنذر: وأجمعوا على مَنْ وقف بها من ليل أو نَهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة، أنه مُدرِك للحج (٤).
(١) قَوْلُهُ: (مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ): إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ: حَبْلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ: جَبَلٌ. (٢) قَوْلُهُ: (تَفَثَهُ) يَعْنِي نُسُكَهُ. من باب إطلاق الجزء - وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار … إلخ - على الكل. (٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٥٠) والترمذي (٨٩١) والنَّسَائي (٤٠٣١) وابن ماجه (٣٠١٦) وغيرهم، من طرق عن الشَّعبي، عن عروة بن مُضَرِّس الطائي، به. (٤) «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٧١).