• وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٥٧٢٦): أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (١) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمَةِ، قَالَ:«كَانَتْ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ خُفَّيْنِ إِلَى رُكْبَتَيْهَا».
أما الرجال فحكمهم قطع الخفين أو عدمه عند الحاجة؛ لحديث ابن عمر ﵄:«مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»(٢) وعن ابن عباس ﵄، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»(٣).
• ذَكَر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٣/ ٤٠٣) وجوهًا للجمع:
الأول: النَّسَخ بأن حديث ابن عباس في عرفات.
الثاني: مسلك الترجيح، فقَدَّم حديث ابن عمر على حديث ابن عباس من حيث الصحة.
وقيل: حديث ابن عمر ﵄ محمول على الإباحة.
(١) وتابعه ابن نُمَيْر، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٢٢) مختصرًا. (٢) أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧). (٣) أخرجه البخاري (٥٨٠٤) و مسلم (١١٧٨).