في حين أورد الشارح في مقابل ذلك حديثا مرفوعا فقال: وأخرج أبو يعلى وابن عدى من حديث عمر بن الخطاب ﵁ رفعه: بعثت داعيا ومبلغا … (الحديث) وإسناده ضعيف (١) فيعتبر هذا مما فات العراقي تخريجه، مع دخوله فى شرطه، ولكن الشارح، لم يتعقبه بذلك.
وفي موضع قال الغزالي: قال ابن مسعود: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه (٢).
ومن المعروف أن قول الصحابي:«نهينا عن كذا» له حكم الرفع على الصحيح، (٣).
وبذلك يكون هذا من شرط العراقي في الكتاب، ولكن لم يعرض له بشيء (٤) وقد تعرض له الشارح بقوله: رواه صاحب القوت (٥).
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠/ ٧٣ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يؤكل طعام المتباهين.
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا - أخرجه أبو داود (الأطعمة) - حديث (٣٧٥٤) والحاكم في المستدرك - كلاهما بلفظ «أنه ﷺ نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل - وقال الحاكم ٤/ ١٢٩ (الأطعمة) صحيح الإسناد، وأقره الذهبي
(١) الإتحاف ٢/ ٣٩٧. (٢) الإحياء مع المغني ٢/١٨ ونسخة الإحياء التي بهامش الإتحاف ٥/ ٢٥٩. (٣) التدريب للسيوطي ١/ ١٨٨ (الموقوف - الفرع الثاني). (٤) المغني مع الإحياء ٢/١٨. (٥) الإتحاف ٥/ ٢٥٩