للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حين أورد الشارح في مقابل ذلك حديثا مرفوعا فقال: وأخرج أبو يعلى وابن عدى من حديث عمر بن الخطاب رفعه: بعثت داعيا ومبلغا … (الحديث) وإسناده ضعيف (١) فيعتبر هذا مما فات العراقي تخريجه، مع دخوله فى شرطه، ولكن الشارح، لم يتعقبه بذلك.

وفي موضع قال الغزالي: قال ابن مسعود: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه (٢).

ومن المعروف أن قول الصحابي: «نهينا عن كذا» له حكم الرفع على الصحيح، (٣).

وبذلك يكون هذا من شرط العراقي في الكتاب، ولكن لم يعرض له بشيء (٤) وقد تعرض له الشارح بقوله: رواه صاحب القوت (٥).

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠/ ٧٣ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله نهى أن يؤكل طعام المتباهين.

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا - أخرجه أبو داود (الأطعمة) - حديث (٣٧٥٤) والحاكم في المستدرك - كلاهما بلفظ «أنه نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل - وقال الحاكم ٤/ ١٢٩ (الأطعمة) صحيح الإسناد، وأقره الذهبي


(١) الإتحاف ٢/ ٣٩٧.
(٢) الإحياء مع المغني ٢/١٨ ونسخة الإحياء التي بهامش الإتحاف ٥/ ٢٥٩.
(٣) التدريب للسيوطي ١/ ١٨٨ (الموقوف - الفرع الثاني).
(٤) المغني مع الإحياء ٢/١٨.
(٥) الإتحاف ٥/ ٢٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>