للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صلاها في أول الوقت فيخرج، ويُؤَذِّن للجمعة.

واستدل أصحاب الشافعي في إثبات سنة الجمعة بقوله : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» رواه البخاري (١)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة (٢).

وعن علي : يصلي بعدها أربعًا ثم يصلي ركعتين، وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وأكثر المشايخ، وروي عنه على العكس.

ثم في الترتيب بين السنن؛ قال الحلواني: أقواها ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب؛ لأنه لم يدعهما في سفر ولا حضر، ثم التي بعد الظهر فإنها سنة متفق عليها، وفي التي قبلها اختلاف، قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء (٣).

وقال الحسن: اختلفت في أقواها بعد ركعتي الفجر، قيل: التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء (٤).

وقيل: بل التي قبل الظهر أكد وهو الأصح (٥).

وقال الحلواني : لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة والسنة، ولو قام من مصلاه إن شاء قرأ جالسًا وإن شاء قرأ قائمًا (٦).


(١) أخرجه البخاري (١/ ١٢٧، رقم ٦٢٤)، ومسلم (١/ ٥٧٣، رقم ٨٣٨) من حديث عبد الله بن مغفل المزني .
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٤/١٠)، وتحفة المحتاج للهيتمي (٢/ ٢٢٤)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ٤٥١).
(٣) وانظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/١٤) والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٠٧).
(٤) وانظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/١٤) والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٠٧).
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٢/ ٥٢)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ٣٨٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٠٧).
(٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>