سبعة عشر، واقسم الحاصل وهو خمسة وثمانون على الثمانية والأربعين، يخرج دينار وثلاثة أرباع دينار وحبة، وهي لكل بنت.
أما إذا كان [بين](١) التصحيح من التركة موافقة، فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة، ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح، فالخارج نصيب ذلك، هذا لمعرفة نصيب كل فرد.
أما لمعرفة نصيب كل فريق فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة على وفق التركة إن كانت موافقة بين التركة، والمسألة كما ذكرنا، ثم اضرب المبلغ على وفق المسألة، وإن كان بينهما مباينة فاضرب سهام كل فريق في كل التركة، ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة، فالخارج نصيب ذلك الفريق.
أما في قضاء الديون إذا كانت التركة لم تف بالديون، والغريم أكثر من واحد اطلب الوفق بين مجموع الديون وبين التركة، فإن كانت بينهما مباينة فاضرب دين كل فريق في مجموع التركة، ثم اقسم الحاصل على مجموع الديون، كما لو كانت التركة سبعة عشر والديون ثمانية وأربعون دينارًا، لزيد اثني عشر، ولعمرو ستة عشر دينارًا، ولبكر عشرون دينارًا، وبين سبعة عشر وثمانية وأربعين مباينة، فاضرب دين زيد في جميع التركة، واقسم الحاصل على ثمانية وأربعين، يخرج أربعة دنانير وربع دينار، وعلى هذا إلى آخر ما ذكرنا في تصحيح التركة.
[فصل في مقاسمة الجد]
قال أبو بكر الصديق ﵁ ومن تابعه من الصحابة والتابعين عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبو موسي الأشعري، وعمران بن الحصين، وجابر بن عبد الله، وأبو الطفيل، وعبادة بن الصامت، وأبو هريرة، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وقتادة، وإسحاق، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وأحمد، والمزني، وابن سريج، وابن اللبان، وابن المنذر، وداود، وعبد الله بن عيينة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين