للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم قال: وهذا هو الصحيح، وما في بعض النسخ أنه قال: بنصف درهم فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة غلط من الناسخ، فإن هذا العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جائز في الفلوس فقط.

وفي زاد الفقهاء: لو قال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة فسد البيع، ولو قال: أعطني درهما صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبة والباقي فلوسًا جاز.

وفي شرح المختصر لأبي نصر السرخسي ذكر المسألة هكذا، ثم قال: فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يصح البيع في الفلوس، وهكذا ذكر في سائر نسخ الشروح نصا ودلالة.

وأما المعقول: فلأنه لما قال: وبنصفه نصفًا إلا حبة فقد صرح بالمقابلة بالربا، فلا يمكن تصحيح تصرفه إلى غيره، فبهذا ثبت أن هذا غلط، والصحيح ما ذكر في النسخ المتقنة، ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني نصف درهم فلوس ونصفًا إلا حبة.

[مسائل تتعلق بهذا الباب]

تصارفا جنسًا بجنس متساويًا، فزاد أحدهما أو حطّ شيئًا، وقبل الآخر يلتحق بأصل العقد، ويفسد العقد الأول عنده (١)، وقال أبو يوسف (٢): لا يلتحق ولا يبطل الصرف، وبه قال زفر والشافعي (٣) وأحمد ومحمد في الزيادة، وقال محمد (٤): يصح الحط ولا يفسد الصرف، و [لا] (٥) يجعل الحط هبة مبتدأة.

ولو تصارفا بغير الجنس فزاد أو حط جاز، لعدم الربا غير أن الزيادة يعتبر قبضها في مجلس الزيادة؛ لأنها ثمن الصرف.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢١٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٠٩).
(٣) انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي (٥/ ١٨١).
(٤) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٠٩).
(٥) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>