وفي مناسك الكرماني: جمع بين اللباس والقميص والخفين والعمامة وغير ذلك في يوم فعليه دم واحد، فلو أراق الدم ثم لبس بعد ذلك؛ فعليه كفارة أخرى ولو تطيب أو داوى جرحًا لعلةٍ ثم حدث آخر قبل أن يبرأ الأول؛ فعليه كفارة واحدة، ولو حدث بعد زوال الأول؛ فعليه كفارتان وعند محمد واحدة ما لم يكفر للأول (١).
[فصل]
قوله:(امرأته) وكذا الحكم في غير امرأته إلا أن النظر إلى فرج أجنبية حرام ولا يظن بالمسلم الارتكاب بالمحرم، فراعى الأدب وقال: امرأته، والمراد من الفرج موضع البكارة ولا يمكن النظر إليها إلا إذا كانت متكئة، أما النظر إلى ظاهر الفرج ليس بشيء. كذا في الكافي (٢).
والجامع بين النظر والفكر عدم إيصال الفعل منه بها منهما وهو إجماع، وكذا لو أطال النظر أو تكرر منه.
وعن عطاء: لو أطال النظر فأمنى يفسد حجه، ولو دفق فعليه بدنة عند البصري والحج من قابل (٣)، وهو قول مالك (٤).
وفي المغني: لو نظر فصرف بصره فعليه شاة عند أحمد، وإن كرر فعليه بدنة وحجة تام عند الأئمة الثلاثة (٥).
قوله:(وفي الجامع)، وإنما أعاد لفظ الجامع بشرط الإمناء.