قوله:(علم أن مراده الرهن)؛ لأن معنى الرهن هو الحبس إلى وقت الفكاك فإذا صرح بهذا؛ علم أن مراده الرهن، وذلك لأن التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظه فكأنه قال: رهنتكه بالثمن.
ألا ترى لو قال: ملكتك بعشرة كقوله: بعتك بعشرة، كذا في جامع البزدوي والمحبوبي رحمهما الله تعالى.