قوله:(حق ضعيف يبطل بالإعراض)، قال ﷺ:«الشَّفَعَةُ كَحَلَّ العُقَالِ إِنْ قَيدُ ثَبَتَ»، وهو كناية عن سرعة سقوطه.
قوله:(أو قضاء القاضي) في الذخيرة للشفيع أن يمتنع من الأخذ، وإن بدل المشتري له حتى يقضي القاضي؛ لأن في القضاء زيادة فائدة، وهي معرفة القاضي سبب ملكه وعلمه بمنزلة شهادة شاهدين، وكان الأخذ بالقضاء أحوط.
قوله:(وتظهر فائدة هذا) وهو توقف الملك في المشفوعة إلى التراضي أو القضاء بعد الطلبين. والله أعلم.
بَابُ طَلَبِ الشَّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا
لما لم تثبت الشفعة بدون الطلب شرع في بيانه وكيفيته وتقسيمه.