النسخ (للحي منهما) سهو، وفي رواية محمد والزعفراني: للحر، بالراء.
وذكر في [المختصر السراجي السعيد](١): ولو كان أحدهما مملوكًا، واختلفا بعد الفرقة في الأمتعة المشكلة فالقول للحر؛ لقوة يده عند أبي حنيفة، وعندهما سواء.
وذكر في جامع البزدوي: المتاع للحر منهما غير مقيدة بالمشكل، وصرح به في مختلف الفقيه والأقضية أن المتاع كله للحر عنده، وعندهما على التفاصيل التي عرفت فيما إذا كانا حرين وقيد بالمأذون؛ لأن المحجور لا يد له، فالمتاع كله للحر بالاتفاق.
فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَكُونُ خَصْمًا
لما ذكر أحكام مَنْ يكون خصمًا، ذكر في هذا الفصل أحكام من لا يكون خصمًا؛ إذ بضدها تتبين الأشياء.
قوله:(فلا خصومة بينه وبين المدعي وكذا) لا خصومة (إذا قال: أَجَرَنِيهِ) أو أعارنيه (وأقام البينة) وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الأظهر.
وقال ابن شبرمة: لا يندفع به، وبه قال الشافعي في المنصوص، وعن بعض أصحابه لو قال: آجرنيه، وأقام بينة تسمع بينته.
قوله:(ودفع الخصومة بناء عليه) أي: على ثبوت الملك للغير، ولم يثبت؛
(*) الراجح قول أبي حنيفة. (١) في الأصل: (الحصر السراجي للسعدي) وفي الثانية: (للسعيدي) وما أثبتناه من البناية (٩/ ٣٧٥).