وقيل: الاعتكاف كان مشروعًا في شريعة من قبلنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فقرره بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وإضافته إلى المسجد دليل أنه قربة، وترك النكاح المباح لأجله دليل قربته.
وأما السنة: فما روى أبو هريرة (٢) وأنس (٣) وعائشة (٤): أنه ﵊ كان في المدينة يعتكف العشر الأواخر من رمضان، إلى أن توفاه الله تعالى.
(١) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية. (٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٦، رقم ٤٩٩٨). (٣) أخرجه الترمذي (٢/١٥٨، رقم ٨٠٣) وقال: حسن صحيح غريب. (٤) أخرجه البخاري (٣/٤٧، رقم ٢٠٢٦) ومسلم (٢/ ٨٣١، رقم ١١٧٢).