للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرَّضَاعِ

[كتاب الرضاع]

لما بين النكاح مع أحكامه، والمقصود منه التوالد على ما قال : «تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر … » الحديث (١)، ولا بد للولد من الرضاع؛ فيليق بيان أحكامه بعد النكاح.

أو لما بين المحرمات بالنسب مع تمام أحكامه؛ شرع في بيان المحرمات بالسبب وهو الرضاع، وكان ينبغي أن يذكره في المحرمات لكنه أفرده بكتاب على حدة (٢).

والرضاعة: بفتح الراء وكسرها لغتان، ورضع ورضع كلها واحد من باب علم، وعند أهل النجد من باب ضرب. ذكره في الصحاح (٣).

وهو في الشرع: مص الرضيع ثدي المرضع في وقت مخصوص على حسب ما اختلف فيه، وهو من أسباب التحريم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول.


(١) ذكره الديلمي (٢/ ١٣٠، رقم ٢٦٦٣) من حديث ابن عمر مرفوعا: «حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا؛ فإني مباء بكم الأمم» وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (٧/ ٤٧٨، رقم ٣٤٨٠).
(٢) وفي البناية: فإن قلت: الرضاع سبب التحريم، فكان المناسب أن يذكره في المحرمات. قلت: لما خص الرضاع بمسائل شهادة النساء في الرضاع، ومثل خلط اللبن بالرق، وغير ذلك؛ أفرده بكتاب واحد. (٥/ ٢٥٦).
(٣) الصحاح تاج اللغة (٣/ ١٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>