جمع العدد ثلاثة، ثم المصنف جمع بين هذين اللفظين فقال: أدنى كمال الجمع (١).
قال مولانا فخر الدين المايمرغي: إنما نحمله على أدنى كمال الجمع المسنون، لا لبيان الجمع الحقيقي؛ فإنه ﵇ بعث لبيان الشرائع لا الحقائق والضمير في أدناه راجع إلى المصدر الذي في (يقول)؛ أي: أدنى القول المسنون. كذا سمعت عن شيخي (٢).
وفي المستصفى (٣): راجع إلى الاستحباب أو الندب؛ أي: أدنى الاستحباب أو الندب، فإن الركوع بدون هذا الذكر جائز.
وقيل: أدنى كمال التسبيح المسنون.
وقيل: أدنى التسبيح المسنون.
[فروع]
تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة (٤)؛ لقوله ﵇:«نُهيتُ أَنْ أَقرَأ القرآن رَاكِعًا أو ساجدًا». رواه مسلم (٥).
وفي المحيط: متى تحل العقدة؟
قال محمد: تحلها عند الركوع، وقال أبو يوسف: عند السجود (٦).
وقيل: هذا بعيد؛ لأن وضع اليدين على الركبتين سنة، فلابد من حلها للوضع.
(١) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٢٩٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٢٥). (٢) انظر: مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص ١٠٦). (٣) انظر: المستصفى للنسفي (١/ ٤٦٤)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٢٣). (٤) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص) (٣٩)، وحلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٢/ ١٠٩)، والمغني لابن قدامة (١/ ٣٦٢). (٥) أخرجه مسلم (١/ ٣٤٨، رقم ٤٧٩) من حديث ابن عباس ﵄. (٦) المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ١٥٠).