ولو كانت الزوجة أمة فلا نفقة لخادمها. ولو كان له أولاد [لا](١) يكفيهم خادم واحد؛ فرض عليه لخادمين أو أكثر.
[فروع]
ولو أخذت نفقة شهر بعد فرض القاضي [ثم ظهر النكاح فاسد، يرجع عليها بما أخذت، ولو أنفق عليها بغير فرض القاضي](٢) لم يرجع عليها بشيء.
في الفتاوى: أتهم رجل بامرأة، فظهر بها حبل، فزوجت منه، فإن لم يقر بأن الحبل [منه](٣) كان النكاح فاسدا عند أبي يوسف، وعندهما صحيح، فاستحق النفقة.
وذكر في موضع آخر: لا تستحق النفقة عندهما أيضا؛ لأنه ممنوع عن وطئها.
ولو أقر أنه منه؛ يجب النفقة بالاتفاق، لصحة النكاح عند الكل، وحل وطئها.
ولو اختلفا في العسرة واليسرة؛ فالقول له مع يمينه، والبينة لها، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وذكر في الزيادات: أن القول لها مع يمينها.
وفي الينابيع: يفرض لها في الشتاء إن كان موسرا درع يهودي أو هروي، وملحفة دينورية، وخمار إبريسم، … وكساء أذربيجاني، ولخادمها قميص رظي، وإزار كرابيس، وكساء رخيص.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٣) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.