من حق هذا الفصل أن يؤخر من مسائل جميع الحيوانات؛ لأنه جماد، والجماد مؤخر عن الحيوان، إلا أنه ذكره هاهنا لمناسبة؛ وهو أن الحائط يناسب الجرصن والروشن والجناح وغيرها، فألحقه بها.
قوله:(والقياس أن لا يضمن): وبه قال الشافعي وأحمد في المنصوص منه، كما لو لم يطالب به؛ لأنه بناه في ملكه ولا تعدي منه.
(وجه الاستحسان): وبه قال مالك، والنخعي، والثوري، وغيرهم من أئمة التابعين؛ كشريح، والشعبي، وروي ذلك عن علي.
وفي المغني لابن قدامة: قال أصحابنا: يضمن، وإليه أومأ أحمد (١).
قوله:(بخلاف ما قبل الإشهاد)؛ فإنه لا يضمن بالإجماع.