وفي جامع الإسبيجابي: وفي صلاة التسبيح يُعَدُّ عددها بأكبر الرأي لا بالأصابع (١).
وتأويل قوله ﵇:«اِعْقِدْنَ … » أنه خارج الصلاة، ولا بأس به خارجها بالاتفاق.
وفي الكافي: إنما يتأتى هذا في الآي دون التسبيحات (٢).
فَصْلٌ
لما ذكر مسائل الكراهة المخصوصة بالصلاة؛ ذكر مسائل الكراهة الخارجة عنها، لكن تتعلق إما بحال المصلي أو بمكانه، ولذلك فصل ورتب.
قوله:(ويكره استقبال القبلة): هذه المسألة من خواص مسائل الجامع الصغير.
(نهى عن ذلك): روى أبو أيوب الأنصاري أنه ﵇ قال: «لا تَسْتَقِبْلُوا القبلة لغائِط أو بَول ولا تَسْتدبروها، ولَكِنْ شَرِّقوا أو غَرِّبوا»(٣)، وهذا بالمدينة؛ لأن من شرق بها أو غرَّب لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا للقبلة، ولكن في ديارنا إذا شرق أو غرَّبَ يكون مستقبلا أو مستدبراً. كذا ذكره فخر الإسلام، وأبو الليث (٤).
وقال التمرتاشي: وكذا يكره للمرأة أن تمسك ولدها نحوها ليبول (٥)، وهذا