وعند الأئمة الثلاثة في مسألة الوكيل يأخذ من يد الموكل؛ لأن حقوق [العقد](١) ترجع إليه عندهم، ومسألة وكيل الغائب للشافعي وجهان: أحدهما: مثل قولنا، وهو قول أحمد. (لأنه)، أي: المشتري ليس بنائب عن الشفيع (فلا يملك إسقاطه) أي: إسقاط الخيار الثابت للشفيع كما ذكرنا.
فَصْلٌ فِي الاخْتِلَافِ
لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري شرع في بيان اختلافهما، إذ الأصل هو الاتفاق.
قوله:(في الثمن)، وفي المبسوط، والكافي: والدار مقبوضة (٢).
(فالقول قول المشتري) أي: مع يمينه، وبه قالت الأئمة الثلاثة إلا أشهب المالكي قال: إن أتى المشتري بما يشبه فالقول له بلا يمين وإلا مع اليمين.
قوله:(فالمشتري لا يدعي عليه) أي: على الشفيع (شيئًا)؛ لأنه لم يجب له
(١) بياض في الأصل، والمثبت من النسخة الثانية. (٢) المبسوط للسرخسي (١٤/ ١٠٦).