قال النواوي من الشافعية: حديث إبراهيم إسناده ضعيف مرسل (١).
ولأنه ﵇ نهى عن تربيع القبور.
وتسنيم القبر: ارتفاعه من الأرض قدر شبر أو أكثر. كذا في المحيط (٢).
[مسائل تتعلق بهذا الباب]
وينبغي أن لا يصلي على ميت بين المقابر؛ لأن عليا وابن عباس ﵄ يكرهان ذلك، ولو صلى جاز؛ لأن أبا هريرة صلى على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع، وفيهم ابن عمر، وكذا يكره أن يصلي عند القبر لنهيه عن ذلك.
المسلم يدفن في مقابر المسلمين والكافر يدفن في مقابر الكفرة، ولو اختلطوا يعتبر الغالب، ولو استووا لا يُغسلون ولا يصلون، وعند الشافعي يتحرى، وقد مر.
ولا رواية في الدفن والأصح: أنهم يدفنون في مقابر على حدة.
ولو ماتت نصرانية وهي حبلى من مسلم ومات في بطنها؛ تدفن في مقابر المسلمين لأجل الولد.
وقيل: في مقابر الكفرة. وعن بعض أصحابه: يجعل ظهرها نحو القبلة.
ونبش القبر منهي لحق الله تعالى ونبش لحق آدمي كما إذا سقط فيه متاعه، أو كُفّن بثوب مغصوب أو دفن في أرض الغير، أو دفن معه مال إحياء لحق العبد المحتاج، وقد أباح النبي ﵇ نبش قبر أبي رغال لعصا من ذهب معه، ولو بلغ خطم الجيحون إلى المقابر لا يجوز النبش، والدفن في موضع آخر.
ولو ماتت امرأة وفي بطنها ولد حي؛ شق بطنها ويخرج، وبه أفتى أبو