في الذخيرة: قصد أن يضرب يد رجل، فأصاب عنقه؛ فهو عمد وفيه القود. ولو أصاب عنق غيره؛ فهو خطأ.
قال صاحب المجتبى: وهذا يبين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدًا.
قوله:(فحكمه)؛ أي: حكم انقلاب النائم (حكم الخطأ)؛ لأنه لا يتصور القصد من النائم، حتى يتصور منه ترك القصد، أو ترك التحرز، لكن الانقلاب الموجب لتلف ما انقلب عليه يتحقق فكان كالخطأ في إيجاب الدية. كذا في جامع المحبوبي.
وفي المبسوط: وإنما وجب عليه الدية لوجود التلف منه، ووجوب الكفارة وحرمان الميراث؛ لجواز أن يكون تناوم ولم يكن نائمًا حقيقة، وهذا الوهم يكفي لترك التحرز، ويمكنه أن يتحرز بنومه في موضع لا يصير بالانقلاب قاتلا، فكان كالخطأ (١).