وذكر التمرتاشي: فمتى وقع العقد فاسدًا يكون البدل فيه القيمة فيعتق بأدائها، ويعتق بالشروط صورة [وعليه قيمة نفسه لفساد المسمى](١).
قوله:(وقد بيناه من قبل)[إشارة إلى ما ذكره في أول الفصل](٢) بقوله: فإن أدى الخمر يعتق، وقال زفر: لا يعتق.
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ
لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب.
قوله:(ويجوز للمكاتب البيع والشراء)، ولا خلاف فيه وفي السفر خلاف مالك والشافعي في قول، وقد بيناه من قبل.
قوله:(البيع بالمحاباة)، وقالت الأئمة الثلاثة: لا يملك البيع بالمحاباة؛ لأنه تبرع كالهبة والعتق.
وقلنا: هو من صنيع التجار فإن التاجر قد يحابي إظهارا للمسامحة استجلابا لقلوب الناس، وربما يحابي في صفقة ليربح في أخرى.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية، ووقع تكرار بالأصل لجملة: (فمتى وقع العقد فاسدًا) السابقة، وهو انتقال نظر. (٢) في الأصل: (يسنده إلى ما ذكر وكون النص) والمثبت من النسخة الثانية.