للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البطن، ثم ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى البطون التي تدلي به.

ولو اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم؛ لأنهم يقومون مقام الأب والأم، ويقسم نصيب كل فريق بينهم … (١) اتحدت قرابتهم.

مثاله: أب أم أب، وأب أب الأم، للأول الثلثان، وللثاني الثلث، وإذا كان لأبي الميت جدّان من جهتين وكذا [لأمه] (٢) فلقوم الأب الثلثان، ولقوم الأم الثلث، ثم ما أصاب قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه، وثلثه لقرابته من جهة أمه، فكذا ما أصاب قوم الأم.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن ما أصاب قوم الأب فكله لقرابته (٣) من قبل أبيه، وما أصاب قوم الأم فلقرابته من قبل الأب أيضًا.

مثاله: أب أم أب الأب، وأب أب أم الأب، وأب أم أب الأم، وأب أب الأم، فللأولين الثلثان، وللآخرين الثلث، [على] (٤) ما بينا.

[فصل في الصنف الثالث]

أولاهم أقربهم، كبنت الأخت أولى من بنت بنت الأخ؛ لأنها أقرب، فإن [استووا] (٥) في القرب فولد الوارث كبنت ابن الأخ، وابن بنت الأخت كلاهما لأب أو أحدهما لأب وأم [والآخر لأب] (٦)، فالمال لبنت ابن الأخ، ولو اجتمع ولد صاحب الفرض وولد العصبة كبنت [أخ] (٧) وابن أخت كلاهما لأب وأم أو لأب، فالعبرة لأبدان الأحياء عند أبي يوسف، فيكون الثلثان لابن الأخت، والثلث لبنت الأخ.

وعند محمد: العبرة للآباء؛ فيكون الثلثان لبنت الأخ، والثلث لابن الأخت.


(١) بياض بالأصل مقدار كلمة، وسقط من النسخة الثالثة.
(٢) بياض بالأصل، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٣) في الأصل: (وكالقرابته)، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٤) بياض بالأصل، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٥) بياض بالأصل، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٦) بياض بالأصل، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٧) مثبتة من النسخة الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>